75

Adilla Tahrim Halq Al-Lihya

أدلة تحريم حلق اللحية

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥ م

Noocyada

الإحفاء أرجح لأنها في الصحيحين وروى الطحاوي "أن رسول الله ﷺ أخذ من شارب المغيرة على سواكه" (١).
قال -أي الطحاوي- وهذا لا يكون معه إحفاء، ويجاب عنه بأنه محتمل، ودعوى أنه لا يكون معه إحفاء ممنوعة (٢)، وهو -وإن صح- كما ذكر لا يعارض تلك الأقوال منه ﷺ اهـ.
وذهب الطبري إلى التخيير بين الإحفاء والقص، وقال: دلت السنة على الأمرين ولا تعارض، فإن القص يدل على أخذ البعض، والإحفاء يدل على أخذ الكل، وكلاهما ثابت فيتخير فيما شاء اهـ.
قال الحافظ: ويرجح قول الطبري ثبوت الأمرين معا في الأحاديث المرفوعة اهـ.
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: قلت: ما ذهب اليه الطبري هو الظاهر (٣).
وقال لشوكاني ﵀ معلقا على حديث (عشر من الفطرة) الحديث:
قوله وإعفاء اللحية، إعفاء اللحية: توفيرها، كما في القاموس، وفي رواية للبخاري: "وفروا اللحى" وفي رواية أخرى لمسلم: "أوفوا اللحى" وهو بمعناه. وكان من عادة الفرس قص اللحية، فنهى الشارع عن ذلك، وأمر بإعفائها.

(١) وأخرجه أيضا أبو داود والبيهقي ولفظ أبو داود "ضفت النبي ﷺ وكان شاربي وفي، فقصه على سواك.
وقال الحافظ: واختلف في المراد بقوله على سواك فالراجح أنه وضع سواكا عند الشفة تحت الشعر وأخذ الشعر بالمقص.
قيل المعنى: قصه على أثر سواك أي بعد ما تسوك، ويؤيد الأول ما أخرجه البيهقي في هذا الحديث قال فيه: فوضع السواك تحت الشارب وقص عليه، وأخرج البزار من حديث عائشة "أن النبي ﷺ أبصر رجلا وشاربه طويل، فقال: ائتوني بمقص وسواك، فجعل السواك على طرفه، ثم أخذ ما جاوره" اهـ.
(٢) بل الظاهر هو قول الطحاوي أن هذا لا يكون معه إحفاء الأحوذى (٨/ ٤٣).
(٣) تحفة الأحوذي (٨/ ٤٣).

1 / 75