23

Adilla Tahrim Halq Al-Lihya

أدلة تحريم حلق اللحية

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥ م

Noocyada

تنبيهات الأول: مخالفة الكفار إنما تجب فيما ابتدعوه، وكان خاصا بهم لا فيما يشترك فيه الناس كلهم مما هو من لوازم الحياة، كأكل الخبز والنوم والاستضاءة بالكهرباء، إلخ ... الثاني: المذموم من التشبه بالكفار هو ما يخالف الكتاب والسنة، أو ما يكون سببا في اندثار الدين ودروس شرائعه وفساد أهله، أما ما لم يكن كذلك كالأنظمة الإدارية والمشاريع التي تعود بالخير على المسلمين والمنجزات العلمية التي تقوي شوكة المسلمين أو تيسر المعايش فليس بمذموم، بل قد يستحب أو يجب حسب المقاصد التي تؤدي إليها هذه الوسائل فإن الذرائع لها أحكام الغايات وقال تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ (١)، وقد ورد (٢) أن النبي ﷺ "تحصن من الأحزاب في الخندق حينما أخبره سلمان الفارسي ﵁ أن الفرس يتحصنون به، وورد (٣) أنه أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود ليكون ترجمانا له ﷺ، وقد هم ﷺ بأن يمنع وطء النساء المراضع خوفا على أولادهن، لأن العرب كانوا يظنون أن الغيلة (وهي وطء المرضع) تضعف ولدها وتضره، فأخبرته ﷺ فارس والروم بأنهم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم، فأخذ ﷺ منهم تلك الخطة الطيبة، ولم يمنعه من ذلك أن أصلها من الكفار، وقد انتفع ﷺ بدلالة ابن الأريقط الدؤلي له في سفر الهجرة على الطريق مع أنه كافر، وعَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرَى، وَقَيْصَرَ، وَالنَّجَاشِيِّ، فَقِيلَ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ، «فَصَاغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمًا حَلْقَتُهُ فِضَّةً، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ» (٤).

(١) الأنفال: ٦٠. (٢) قال الحافظ ابن حجر ﵀: (ذكره أصحاب المغازي منهم أبو مشعر) فتح الباري (٧/ ٣٩٣). (٣) أخرجه أبو يعلى وابن عساكر وأنظر "حياة الصحابة" (٣/ ١٤٢ - ١٤٣). (٤) رواه مسلم.

1 / 23