يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورثة و إلا فلهم طلب الدية وتقتل المرأة بالرجل والعكس والعبد بالحر والكافر بالمسلم لا العكس و الفرع بالأصل لا العكس ويثبت القصاص في الأعضاء و نحوها والجروح مع الإمكان و يسقط بإبراء أحد الورثة و يلزم نصيب الآخرين من الدية و إذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه و يهدر ما سببه من المجني عليه
و إذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك
وفي قتل الخطأ الدية و الكفارة
وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون وهي على العاقلة وهم العصبة
Bogga 311