201

Adilla Radiyya

الأدلة الرضية

Baare

محمد صبحي الحلاق

Daabacaha

دار الندى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Fiqiga

يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورثة و إلا فلهم طلب الدية وتقتل المرأة بالرجل والعكس والعبد بالحر والكافر بالمسلم لا العكس و الفرع بالأصل لا العكس ويثبت القصاص في الأعضاء و نحوها والجروح مع الإمكان و يسقط بإبراء أحد الورثة و يلزم نصيب الآخرين من الدية و إذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه و يهدر ما سببه من المجني عليه

و إذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك

وفي قتل الخطأ الدية و الكفارة

وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون وهي على العاقلة وهم العصبة

Bogga 311