192

Adilla Radiyya

الأدلة الرضية

Baare

محمد صبحي الحلاق

Daabacaha

دار الندى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Fiqiga

إن كان بكرا حرا جلد مائة جلدة وبعد الجلد يغرب عاما وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر ثم يرجم حتى يموت ويكفي إقراره مرة وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات وأما الشهادة فلا بد من أربعة و لا بد أن 0 يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج و يسفط بالشبهات المحتملة و بالرجوع عن الإقرار و بكون المرأة عذراء أو رتقاء وبكون الرجل مجبوبا أو عنينا

Bogga 293