إن كان بكرا حرا جلد مائة جلدة وبعد الجلد يغرب عاما وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر ثم يرجم حتى يموت ويكفي إقراره مرة وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات وأما الشهادة فلا بد من أربعة و لا بد أن 0 يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج و يسفط بالشبهات المحتملة و بالرجوع عن الإقرار و بكون المرأة عذراء أو رتقاء وبكون الرجل مجبوبا أو عنينا