Adilla Radiyya
الأدلة الرضية
Baare
محمد صبحي الحلاق
Daabacaha
دار الندى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fiqiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Adilla Radiyya
Al-Shawkani d. 1250 AHالأدلة الرضية
Baare
محمد صبحي الحلاق
Daabacaha
دار الندى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين ويحكم الحاكم بالإقرار و بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي ويمين المنكر ويمين الرد وبعلمه ولا تقبل شهادة من ليس بعدل و لا الخائن و لا ذي العداوة و المتهم والقانع لأهل البيت والقاذف ولا بدوي على صاحب قرية و تحوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة و شهادة الزور من أكبر الكبائر وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى وإذا لم يكن للمدعي بينة له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا ولا تقبل البينة بعد اليمين و من أقر بشيء عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة لزمه ما أقر به كائنا ما كان ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي
Bogga 289
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 218