154Adilla Radiyyaالأدلة الرضيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHBaareمحمد صبحي الحلاقDaabacahaدار الندىLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1413 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaFiqigaإن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف و إن كانت بعوض فهي بيع و لها حكمه و العمرى والرقبى توجبان الملك للمعمر و المرقب و لعقبه من بعده لا رجوع فيهماBogga 237NuqulLa wadaagWeydiiso AI