119Adilla Radiyyaالأدلة الرضيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHBaareمحمد صبحي الحلاقDaabacahaدار الندىLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1413 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaFiqiga2 الباب الثاني باب الخلعو إذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها لا ترجع إليه بمجرد الرجعة و يجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما وهو فسخ وعدته حيضةBogga 188NuqulLa wadaagWeydiiso AI