119

Adilla Radiyya

الأدلة الرضية

Baare

محمد صبحي الحلاق

Daabacaha

دار الندى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Fiqiga

2 الباب الثاني باب الخلع

و إذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها لا ترجع إليه بمجرد الرجعة و يجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما وهو فسخ وعدته حيضة

Bogga 188