Dhaqanka Shafici

Ibn Abi Hatim d. 327 AH
199

Dhaqanka Shafici

آداب الشافعي ومناقبه

Baare

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

الشَّافِعِيُّ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ» . أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: الْقَوْمُ يُحَاصِرُونَ الْحِصْنَ مِنَ الرُّومِ، وَفِيهِ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، لا يُقْدَرُ عَلَيْهِمْ إِلا بِأَنَّ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ بِقَتْلٍ، مِنَ الرَّمْيِ وَغَيْرِهِ؟ قَالَ: لا يُعْرَضُ لَهُمْ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ» أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثَنا أَبِي، ثَنا حَرْمَلَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: " كُلُّ مَنْ غَلَبَ عَلَى الْخِلافَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُسَمَّى خَلِيفَةً، وَيَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَهُوَ خَلِيفَةٌ، قَالَ حَرْمَلَةُ: يَعْنِي إِذَا كَانَ مِنْ قُرَيْشٍ، يُغْزَى مَعَهُ، وَيُصَلَّى خَلْفَهُ الْجُمُعَةُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ "

1 / 222