Dhaqanka Shafici

Ibn Abi Hatim d. 327 AH
197

Dhaqanka Shafici

آداب الشافعي ومناقبه

Baare

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

مَا فَعَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَ: أَلا تَرَى أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ صَلَّيَا بِالنَّاسِ وَهُمَا جُنُبَانِ فَأَعَادَا، وَلَمْ يَأْمُرَا النَّاسَ بِالإِعَادَةِ؟ ! قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِدْرِيسَ: فَذَكَرْتُهُ لأَبِي الْوَلِيدِ مُوسَى بْنِ أَبِي الْجَارُودِ، فَقَالَ: قَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدَ هَذَا يَبْتَدِئُ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ هَذَا فَرْضٌ، أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَهُوَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَلَوْ أَنَّ جُنُبًا تَعَمَّدَ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ جُنُبٌ، بَطَلَتْ صَلاتُهُ. قُلْتُ لأَبِي الْوَلِيدِ: أَرَأَيْتَ مَنْ تَأَوَّلَ، فَذَهَبَ إِلَى مِثْلِ قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: أَمَّا عَلَى التَّأْوِيلِ، فَنَعَمْ يَبْنِي أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُهُ: اخْتَلَفُوا فِي إهْلالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَصَحُّ ذَلِكَ حَدِيثُ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،

1 / 220