Dhaqanka Shafici

Ibn Abi Hatim d. 327 AH
193

Dhaqanka Shafici

آداب الشافعي ومناقبه

Baare

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: أَنْتَ قُلْتَهُ، قُلْتَ لَهُ: إِنْ دَخَلَ عَلَى حَضَرِيٍّ فِي صَلاتِهِ عَلَيْهِ إِذَا دَخَلَ أَنْ يُتِمَّ الصَّلاةَ ". أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، ثَنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ فِي " الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلاةِ، فَيَعْطِسُ رَجُلٌ، قَالَ: لا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ لَهُ الْمُصَلِّي يَرْحَمُكَ اللَّهُ. قُلْتُ لَهُ: وَلِمَ؟، قَالَ: لأَنَّهُ دُعَاءٌ، وَقَدْ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ لِقَوْمٍ فِي الصَّلاةِ، وَدَعَا عَلَى آخَرِينَ ". وَقَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ﴾ [النساء: ١٠١]، قَالَ: مَوْضِعٌ بِخَيْبَرَ. فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَزَلْ يَقْصُرُ مَخْرَجَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ: كَانَتِ السُّنَّةِ فِي التَّقْصِيرِ.

1 / 216