156Dhaqanka Shaficiآداب الشافعي ومناقبهIbn Abi Hatim - 327 AHابن أبي حاتم - 327 AHTifaftireعبد الغني عبد الخالقDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyadaSuugaanSuufinimoوَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كُتُبِهِ: إِنْ صَحَّ حَدِيثُ بَرْوَعَ، قُلْتُ بِهِقَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي أُصُولِ الْعِلْمِأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، ثنا أَبِي، سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ: «الأَصْلُ قُرْآنٌ أَوْ سُنَّةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَقِيَاسٌ عَلَيْهِمَا» .وَإِذَا اتَّصَلَ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَصَحَّ الإِسْنَادُ بِهِ، فَهُوَ سُنَّةٌ.وَالإِجْمَاعُ: أَكْبَرُ مِنَ الْخَبَرِ الْمُنْفَرِدِ.1 / 177NuqulLa wadaagWeydiiso AI