156

Dhaqanka Shafici

آداب الشافعي ومناقبه

Tifaftire

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كُتُبِهِ: إِنْ صَحَّ حَدِيثُ بَرْوَعَ، قُلْتُ بِهِ
قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي أُصُولِ الْعِلْمِ
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، ثنا أَبِي، سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ: «الأَصْلُ قُرْآنٌ أَوْ سُنَّةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَقِيَاسٌ عَلَيْهِمَا» .
وَإِذَا اتَّصَلَ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَصَحَّ الإِسْنَادُ بِهِ، فَهُوَ سُنَّةٌ.
وَالإِجْمَاعُ: أَكْبَرُ مِنَ الْخَبَرِ الْمُنْفَرِدِ.

1 / 177