Dhaqanka Shafici

Ibn Abi Hatim d. 327 AH
105

Dhaqanka Shafici

آداب الشافعي ومناقبه

Baare

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

أنا أَبُو الْحَسَنِ، أنا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: وَحدَّثَني أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، ثنا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: " ذَكَرْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الدُّعَاءَ فِي الصَّلاةِ، فَقَالَ لِي: لا يَجُوزُ أَنْ يُدْعَى فِي الصَّلاةِ مِنَ الدُّعَاءِ إِلا بِمَا فِي الْقُرْآنِ، أَوْ مَا أَشْبَهَهُ ". فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنْ قَالَ رَجُلٌ: أَطْعِمْنِي قِثَّاءً وَبَصلا وَعَدَسًا، أَوِ ارْزُقْنِي ذَلِكَ أَوْ أَخْرِجْهُ لِي مِنْ أَرْضِي، أَيَجُوزُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لا. قُلْتُ: فَهَذَا فِي الْقُرْآنِ، فَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تُجِيزُ مَا فِي الْقُرْآنِ خَاصَّةً، فَهَذَا فِي الْقُرْآنِ، وَإِنْ كُنْتَ تُجِيزُ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلِمَ حَظَرْتَ شَيْئًا، وَأَبَحْتَ شَيْئًا؟ ! قَالَ: فَمَا تَقُولُ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: كُلُّ مَا جَازَ لِلْمَرْءِ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ بِهِ فِي غَيْرِ صَلاةٍ، فَجَائِزٌ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ بِهِ فِي صَلاتِهِ، بَلْ أَسْتَحِبُّ ذَلِكَ لَهُ؛ لأَنَّهُ مَوْضِعٌ يُرْجَى سُرْعَةُ الإِجَابَةِ فِيهِ، وَإِنَّمَا الصَّلاةُ الْقِرَاءَةُ وَالدُّعَاءُ، وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْكَلامِ أَنْ يُكَلِّمَ الآدَمِيُّونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فِي غَيْرِ أَمْرِ الصَّلاةِ

1 / 123