55

Adabka Qaadi

أدب القاضي لابن القاص

Baare

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Daabacaha

مكتبة الصديق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية/الطائف

[٨] باب: ترجمان القاضي (٦٦) قال: أجمع الكوفي والشافعي ومالك بن أنس، وابن أبي ليلى: لا تُقبل الترجمة إلا من عدلٍ، ثقة، حرٍ، بالغ. (٦٧) واختلفوا في عدده. فقال الشافعي ومالك بن أنس لا أقبل الترجمة ألا من شاهدي عدل. يعرفان لسانه قال: الكوفي وابن أبي ليلى: أقيل شاهدًا واحدًا إذا كان حرًا مسلمًا، ثقةً. ولا أقيل عبدًا ولا مكاتبًا. زاد الكوفي على ابن أبي ليلى. فقال: لو قيل امرأة ثقة حرة كان في سعة. وقال محمد بن الحسن: لا يجوز أقل من رجلين: أو شاهدٍ وامرأتين.

1 / 121