44

Adabka Qaadi

أدب القاضي لابن القاص

Baare

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Daabacaha

مكتبة الصديق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية/الطائف

مذهبهما تخريجًا. وذلك أن الشافعي قال: في كتاب الصدقات ولو أهدى إلى الساعي رجل من أهل عمله، فأخذ هديته وأثابه عليها حلت له. وإن لم يثبه عليها جعلها في الصدقات لا يحل له عندي غيره. وإن أعطاه رب المال فحرام أخذه. فأما إن يهدي إليه على طريق الهدايا، لا على طريق الرزق على عمله. فإن الشافعي قال في كتاب أدب القاضي: ولا يقبل من واحد من الخصمين هدية حتى تنفذ خصومتهما. (٥٠) وحكى محمد بن الحسن: في كتابه عن أبي حنيفة أنه قال: لا ينبغي للقاضي أن يقبل الهدية. فإن ذلك يوقع التهمة، ويطمع فيه الناس.

1 / 110