425

Adabka Qaadi

أدب القاضي لابن القاص

Tifaftire

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Daabacaha

مكتبة الصديق

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية/الطائف

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ziyārids (Tabaristan, Gurgān)
[٧٥] كتاب: السرقة
(٥٧٨) قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾.
(٥٧٩) اختلف أهل العلم في المقدار الذي تقطع به يد السارق فقالت طائفة لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، وما سوى ذلك، وبذلك قال الأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأبو ثور.
وقال مالك: تقطع اليد في ربع دينار وفي ثلاثة دراهم، فإن سرق درهمين، وهي تساوي ربع دينار لانخفاض الصرف لم تقطع يده حتى تبلغ ثلاثة دراهم، ولم تقطع في السلع حتى تبلغ قيمتها ثلاثة دراهم قل الصرف أو كثر.
وقال أحمد وإسحاق: تقطع اليد في ثلاثة دراهم إن كان سرق

2 / 495