399

Adabka Qaadi

أدب القاضي لابن القاص

Tifaftire

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Daabacaha

مكتبة الصديق

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية/الطائف

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ziyārids (Tabaristan, Gurgān)
لا يوجب عليها المصير، وإن كان قد بنا بها، وأصابها حتى تستوفي مهرها.
(٥٣١) واتفقا إذا كانت المرأة مدركة فدخل بها زوجت ووطئها، فأرادت الامتناع من زوجه حتى تقبض مهرها، أن ليس لها الامتناع، ولكنها تكون معه وتطالبه بالمهر.
وإن كانت صغيرة فسلمها أبوها، ودخل بها زوجها ووطئها، ثم أراد الأب أن يمنعها منه ويردها إلى عنده، حتى يستوفي المهر، له ذلك، حكاه الخصاف عن الكوفي نصًا.
وقلته على مذهب الشافعي تخريجًا، لأن الذي فعله لم يكن باحتياط.
(٥٣٢) وإذا اختلف الزوجان، فادعى الزوج أنه معدم بالمهر، وادعت المرأة أنه موسر بذلك، فمذهب الشافعي عندي أن الزوج يطالب بالبينة على أنه معدم، ثم يحلف بعد أن صحت بينته يمينًا بالله أنه لا مال له، لأنه قد يكون له مغيب عن الشهود.

2 / 469