389

Adabka Qaadi

أدب القاضي لابن القاص

Tifaftire

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Daabacaha

مكتبة الصديق

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية/الطائف

Gobollada
Iiraan
مطاوعة، أو مستكرهة، أو ذهبت عذرتها بوثبة، أو مرض، أو علة، غير ما وصفنا فحكمها حكم البكر في الصمت. ووافقه أبو يوسف وزفر إلا في التي فجر بها رجل مطاوعة، أو مستكرهة، فإنها بمنزلة الثيب.
(٥١٤) واتفق الشافعي والكوفي أن النكاح بغير الشهود باطل.
(٥١٥) واختلفا في عدالة الشهود، فقال الشافعي: لا نكاح إلا بشاهدي عدل. وإن كانا عدوين للزوج والمرأة جاز ولا يجوز النكاح إذا كان فاسقين.
وقال الكوفي وصاحباه: يجوز النكاح وإن كانا فاسقين.
(٥١٦) واختلفوا في الولي، فقال الشافعي: لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له. وبه قال مالك إلا في خصلة زعم أن الثيب إذا كانت دنية مثل السوداء، أو النبطية، والموالاة، فولت أمرها رجلًا من المسلمين، فلا بأس أن يزوجها.

2 / 459