378

Adabka Qaadi

أدب القاضي لابن القاص

Tifaftire

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Daabacaha

مكتبة الصديق

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية/الطائف

Gobollada
Iiraan
فارقت المجلس فقالت قد اخترت، وأنكر الزوج، فالقول قول الزوج مع يمينه، وإن قالت لم أعلم إلا بعد القيام فالقول قولها مع يمينها.
وقال أبو يوسف: لا خيار لها في شيء من ذلك وجعل كل واحد ولي قياسًا على الأب.
(٥٠٠) واتفق الشافعي والكوفي في الصغير إذا زوج منه أب وجد بعد الموت الأب: إن ذلك جائز، ولا خيار له إذا بلغ.
(٥٠١) واختلفا في الولي غير الأب والجد.
فقال الشافعي: النكاح باطل، وقال الكوفي: له الخيار إذا بلغ، كما للجارية، إلا أن سكوته ليس برضا حتى يقول بلسانه: قد رضيت، أو يقع على امرأته بعد بلوغه.
(٥٠٢) وأما سائر ذلك فهو مثل الجارية، وإن فرق القاضي بينهما وهي فرقة بغير طلاق، ولا مهر، إلا أن يكون دخل بها ووقع عليها وهو صغير، ثم بلغ واختار الفرقة. فرق القاضي بينهما. ولها

2 / 448