362

Adabka Qaadi

أدب القاضي لابن القاص

Tifaftire

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Daabacaha

مكتبة الصديق

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية/الطائف

Gobollada
Iiraan
[٦٥] باب: وجوب الحجر
(٤٧٧) اتفق الجميع على جواز حجر المعتوه والصغير، واتفق الشافعي والكوفي على أن الحجر واجب على المفلس بديون الناس، إذا رفع إلى القاضي وطلب الغرماء حجره.
(٤٨٧) واختلفا في حجر المفسد لماله، فقال الشافعي: يحجر القاضي عليه ماله، ويجعله في يد ثقة ينفق عليه بالمعروف، وما فعل في ماله بعد الحجر من بيع، أو هيبة، أو غيره، فباطل كله. إلا الوصايا والتدبير قلته في الوصايا والتدبير على قوله تخريجًا.

2 / 432