348

Adabka Qaadi

أدب القاضي لابن القاص

Tifaftire

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Daabacaha

مكتبة الصديق

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية/الطائف

[٦٣] باب: الحبس
(٤٦٠) اتفق الشافعي والكوفي وصاحباه أن من وجب عليه مال وأقر أنه موسر، أو قامت عليه بينة باليسار. فامتنع من الأداء، وكتم ماله، حيث لا يقدر القاضي عليه حبسه.
(٤٦١) واختلفوا إن قدر القاضي على ماله. فقال الشافعي: إذا امتنع من توفير الحق، حجر عليه القاضي، كلما قدر. وباع عليه من ماله، من دار وعقار، وغير ذلك. ويبدأ بالحيوان ولا يترك له إلا قدر قوته، وقوت عياله حتى يفرغ القاضي من قسمة المال بين غرمائه. وإن كانت ثيابه غوالي بيعت

2 / 418