186

Adabka Qaadi

أدب القاضي لابن القاص

Baare

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Daabacaha

مكتبة الصديق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية/الطائف

بالموت والدين، وأنكر أن يكون أبوه ترك له مالًا، وأراد الطالب استحلافه، حلف على البت بالله ما وصل إليه ما مال أبيه ما فيه وفاء لهذا الدين، ولا شيء منه من عين ولا غيره، قلته تخريجًا على مذهب الشافعي. وقال الخصاف عن أصحاب الكوفي نصا. (٢٦٤) وإن أقر بالموت، وأنكر الدين والمال، فطلب المدعي يمينه في الدين. فقال لقاضي لا تحلفني على الدين. فإن أبي لم يترك لي مالًا، وأنا أحلف أنه لم يترك لي مالًا. فكيف تحلفني بالدين، ولم يخلف من تركته شيئًا. وقال المدعي للقاضي أريد أن أثبت مالي على أبيه. فإن له ودائع كثيرة أتبعها إذا ثبت الدين. فمذهب الشافعي في ذلك أن يحلف الوارث بالله ما ترك أبوه له، ولا يعلم أن له على أبيه هذا الألف، ولا شيء منه، قلته تخريجًا، لما وصفته من بغية الطالب. وكذلك مذهب الكوفي وأصحابه، قاله الخصاف عنهم نصًا. (٢٦٥) ولو ادعى مالًا على أبيه. فقال المدعى عليه قد أبرئتني من هذا المال. أو قبضته، وأنكر طالب ذلك حلف على البت. قال الشافعي والكوفي نصًا.

1 / 252