167

Adabka Qaadi

أدب القاضي لابن القاص

Baare

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Daabacaha

مكتبة الصديق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية/الطائف

ووجوب اليمين على المدعى عليه، إن لم يكن للمدعي بينة حاضرة. (٢٣٩) واختلفوا في ذلك: إذا قال المدعي إن له بينة حاضرة. ورام استحلافه. فحلفه الشافعي. وبه قال أبو يوسف. لأن اسم المدعى عليه لازم. وإن كانت البينة حاضرة وأبي الكوفي أن يحلفه إذا كانت للمدعي بينة حاضرة، لا جماع الجميع أن البينة أولى من اليمين وأؤكد. (٢٤٠) وأن رسول الله ﷺ لم يعرض اليمين على المدعى عليه إلا بعد طلب البينة من المدعي، واحتجوا بحديث. حدثنا إبراهيم بن إسباط، حدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا أبو الأحوص. عن سماك بن حرب. عن

1 / 233