Adabka Muftiga iyo Mustaftiga
أدب المفتي والمستفتي
Baare
د. موفق عبد الله عبد القادر
Daabacaha
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م
Goobta Daabacaadda
عالم الكتب
١نقل الإمام النووي في المجموع هذه الفقرة عن ابن الصلاح وقال: ١/ ٨١ "كذا حكاه الشيخ أبو عمرو وسكت عليه، وهو مشكل وينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور المعروفين في بابي الغصب والنكاح وغيرهما، أو يقطع بعدم الضمان، إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء"، وانظر صفة الفتوى: ٣١، وإعلام الموقعين: ٤/ ٢٢٥. ٢ من ف وج وش. ٣ في ف وج "أجمل". ٤ كذا في سائر النسخ وفي الأصل "للترخص". ٥ المجموع: ١/ ٨١. ٦ من ج وش. ٧ من ش. ٨ ورد عن ابن عباس قوله: "لا يجوز ذلك لأحد بعد أيوب إلا الأنبياء"، راجع الدر المنثور: ٥/ ٣١٧. وقال القرطبي في أحكام القرآن: ١٥/ ٢١٣ "وروي عن عطاء أنها لأيوب خاصة". وكذلك روى أبو زيد عن ابن القاسم عن مالك. راجع الأحكام: ٢/ ٢١٠، وقال سفيان الثوري في تفسيره: ٢٥٩: "لم يجعل لأحد بعد"، وانظر أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن عربي: "٤/ ١٦٥١-١٦٥٢".
1 / 111