Adabka Muftiga iyo Mustaftiga
أدب المفتي والمستفتي
Baare
د. موفق عبد الله عبد القادر
Daabacaha
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م
Goobta Daabacaadda
عالم الكتب
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Adabka Muftiga iyo Mustaftiga
Ibn Salah d. 643 AHأدب المفتي والمستفتي
Baare
د. موفق عبد الله عبد القادر
Daabacaha
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م
Goobta Daabacaadda
عالم الكتب
١ من ف وج وش وفي الأصل "المقتصرين". ٢ قال الآمدي في الإحكام: ٤/ ٣ "القياس الجلي: ما كانت العلة فيه منصوصة، أو غير منصوصة غير أن الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره. فالأول: كإلحاق تحريم ضرب الوالدين بتحريم التأفيف بهما لعلة كف الأذى عنهما. والثاني: كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم النصيب، حيث عرفنا أنه لا فارق بينهما سوى الذكورة في الأصل، والأنوثة في الفرع، وعلمنا عدم التفات الشارع إلى ذلك في أحكام العتق خاصة". "وأما الخفي: فما كانت العلة فيه مستنبطة من حكم الأصل، كقياس القتل بالمثقل على المحدد ونحوه". ٣ نقل الإمام النووي عن ابن الصلاح هذه الفقرة بشيء من التصرف "المجموع": ١/ ٧٩، والسيوطي في الاجتهاد: ٩٧. ٤ اقتبس السيوطي في كتابه "الرد على من أخلد": ٩٧ هذه الحالة عن ابن الصلاح وسمى الكتاب "آداب الفتيا"، المجموع: ١/ ٧٩، صفة الفتوى: ٢٣. ٥ من ف وج وش، وكذا في الرد للسيوطي: ٩٧، وفي الأصل: "في نقله". ٦ في ف وج "أصحاب".
1 / 99