Adabka Muftiga iyo Mustaftiga
أدب المفتي والمستفتي
Baare
د. موفق عبد الله عبد القادر
Daabacaha
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م
Goobta Daabacaadda
عالم الكتب
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Adabka Muftiga iyo Mustaftiga
Ibn Salah d. 643 AHأدب المفتي والمستفتي
Baare
د. موفق عبد الله عبد القادر
Daabacaha
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م
Goobta Daabacaadda
عالم الكتب
١ في الأصل "الاعتماد". ٢ قال ابن حمدان في "صفة الفتوى": ١٣: "أما اشتراط إسلامه وتكليفه وعدالته، فبالإجماع ... "، وفي قول عند الحنفية: أن الفاسق يصلح مفتيًا؛ لأنه يجتهد لئلا ينسب إلى الخطأ، انظر مجمع الأنهر: ٢/ ١٤٥. وقال ابن حمدان: ٢٩: "ولا تصح من فاسق لغيره، وإن كان مجتهدًا، لكن يفتي نفسه، ولا يسأله غيره"، وانظر المجموع: ١/ ٧٠، وسيتحدث عن هذا الأمر ابن الصلاح في فقرة "القول في أحكام المفتين": ١٠٦. ٣ في ف "للفكر". ٤ من ف وج وفي الأصل: "مسقطًا". ٥ انظر البرهان للإمام الجويني: "٢/ ١٣٣٠-١٣٣٢"، الملل والنحل للشهرستاني: "١/ ٢٠٠، ٢٠١"، الغياثي: ٤٠١، إرشاد الفحول: ٢٥٢، المنخول: "٤٦٣، ٤٦٤" المحصول في علم الأصول لفخر الدين الرازي، الجزء الثاني القسم الثالث: ٣٦، اللمع: ١٢٧، الابتهاج في شرح المنهاج: ٣/ ٢٥٦، الإحكام للآمدي: ٤/ ٢٢٠. ٦ انظر الرسالة للإمام الشافعي: ٤٦، الغيائي: ٤٠٠، ١ المستصفى للإمام الغزالي: ٢/ ٣٥٠، المحصول: "٢/ ٣/ ٣٣"، اللمع: ١٢٧، إرشاد الفحول: ٢٥٢، التقرير والتحبير: ٣/ ٢٩٣، الابتهاج في شرح المنهاج: ٣/ ٢٥٤، الإحكام للآمدي: ٤/ ٢٢٠. ٧ المستصفى: ٢/ ٣٥١، الغياثي: ٤٠٠، المحصول للرازي: "٢/ ٣/ ٣٣"، إرشاد الفحول: ٢٥١، المسودة: ٥١٦.
1 / 86