Adabka Fatwada

Nawaawi d. 676 AH
53

Adabka Fatwada

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

Baare

بسام عبد الوهاب الجابي

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

ذَلِك لينبه على مَا ذهب إِلَيْهِ وَلَو كَانَ فِي مَا يُفْتِي بِهِ غُموضٌ فَحسن أَن يلوح بحجته وَقَالَ صَاحب الْحَاوِي لَا يذكر حجَّة ليفرق بَين الْفتيا والتصنيف قَالَ وَلَو سَاغَ التجاوز إِلَى قليلٍ لساغ إِلَى كثير ولصار الْمُفْتِي مدرسًا وَالتَّفْصِيل الَّذِي ذَكرْنَاهُ أولى من إِطْلَاق صَاحب الْحَاوِي الْمَنْع وَقد يحْتَاج الْمُفْتِي فِي بعض الوقائع إِلَى أَن يشدد ويبالغ فَيَقُول وَهَذَا إِجْمَاع الْمُسلمين أَو لَا أعلم فِي هَذَا خلافًا أَو فَمن خَالف هَذَا فقد خَالف الْوَاجِب وَعدل عَن الصَّوَاب أَو فقد أَثم وَفسق أَو وعَلى ولي الْأَمر أَن يَأْخُذ بِهَذَا وَلَا يهمل الْأَمر وَمَا أشبه هَذِه الْأَلْفَاظ على حسب مَا تَقْتَضِيه الْمصلحَة وتوجبه الْحَال الثَّامِنَة عشرَة قَالَ الشَّيْخ أَبُو عَمْرو ﵀

1 / 65