Adabka Fatwada

Nawaawi d. 676 AH
39

Adabka Fatwada

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

Baare

بسام عبد الوهاب الجابي

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

قَبيلَة أَو بَلْدَة أَو صفة ثمَّ يَقُول الشَّافِعِي أَو الْحَنَفِيّ مثلا فَإِن كَانَ مَشْهُورا بِالِاسْمِ أَو غَيره فَلَا بَأْس بالاقتصار عَلَيْهِ قَالَ الصَّيْمَرِيّ وَرَأى بَعضهم أَن يكْتب الْمُفْتِي بالمداد دون الحبر خوفًا من الحك قَالَ وَالْمُسْتَحب الحبر لَا غير قلتُ لَا يخْتَص وَاحِد مِنْهُمَا هُنَا بالاستحباب بِخِلَاف كتب الْعلم فالمستحب فِيهَا الحبر لِأَنَّهَا ترادُ للبقاء والحبر أبقى قَالَ الصَّيْمَرِيّ وَيَنْبَغِي إِذا تعلّقت الْفَتْوَى بالسلطان أَن يَدْعُو لَهُ فَيَقُول وعَلى ولي الْأَمر أَو السُّلْطَان أصلحه الله أَو سدده الله أَو قوى الله عزمه أَو أصلح الله بِهِ أَو شدّ الله أزره وَلَا يقل أَطَالَ الله بَقَاءَهُ فَلَيْسَتْ من أَلْفَاظ السّلف قلتُ نقل أَبُو جَعْفَر النَّحَّاس وَغَيره اتِّفَاق الْعلمَاء

1 / 51