37Adabka Fatwadaآداب الفتوى والمفتي والمستفتيNawaawi - 676 AHالنووي - 676 AHTifaftireبسام عبد الوهاب الجابيDaabacahaدار الفكرDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مGoobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•GobolladaSuuriya•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoالسَّابِعَة إِذا كَانَ هَذَا الْمُبْتَدِئ فالعادة قَدِيما وحديثًا أَن يكْتب فِي النَّاحِيَة الْيُسْرَى من الورقةقَالَ الصَّيْمَرِيّ وَغَيره وَأَيْنَ كتب من وسط الرقعة أَو حاشيتها فَلَا عتب عَلَيْهِ وَلَا يكْتب فَوق الْبَسْمَلَة بِحَال وَيَنْبَغِي أَن يَدْعُو إِذا أَرَادَ الْإِفْتَاءوَجَاء عَن مَكْحُول وَمَالك رحمهمَا الله أَنَّهُمَا كَانَا لَا يفتيان حَتَّى يَقُولَا لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّهوَيسْتَحب الِاسْتِعَاذَة من الشَّيْطَان ويسمي الله تَعَالَى وَيَحْمَدهُ وَيُصلي على النَّبِي ﷺ وَليقل ﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾ ٢٠ سُورَة طه الْآيَة ٢٥ الْآيَة وَنَحْو ذَلِك قَالَ الصَّيْمَرِيّ وَعَادَة كثيرين أَن يبدأوا فتاويهم الْجَواب وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق وَحذف آخَرُونَ ذَلِكقَالَ الصَّيْمَرِيّ وَلَو عمل ذَلِك فِيمَا طَال من الْمسَائِل واشتمل على فُصُول وَحذف فِي غَيره كَانَ وَجها1 / 49NuqulLa wadaagWeydiiso AI