Adabka Fatwada

Nawaawi d. 676 AH
33

Adabka Fatwada

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

Baare

بسام عبد الوهاب الجابي

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

قَالَ الصَّيْمَرِيّ وَلَيْسَ من الْأَدَب كَون السُّؤَال بِخَط الْمُفْتِي فَأَما بإملائه وتهذيبه فواسع وَكَانَ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ قد يكْتب السُّؤَال على ورق لَهُ ثمَّ يكْتب الْجَواب وَإِذا كَانَ فِي الرقعة مسَائِل فَالْأَحْسَن تَرْتِيب الْجَواب على تَرْتِيب السُّؤَال وَلَو ترك التَّرْتِيب فَلَا بَأْس وَيُشبه معنى قَول الله تَعَالَى ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذين اسودت﴾ ٣ سُورَة آل عمرَان الْآيَة ١٠٦ وَإِذا كَانَ فِي الْمَسْأَلَة تَفْصِيل لم يُطلق الْجَواب فَإِنَّهُ خطأ ثمَّ لَهُ أَن يستفصل السَّائِل إِن حضر ويقيد السُّؤَال فِي رقْعَة أُخْرَى ثمَّ يُجيب وَهَذَا أولى وَأسلم وَله أَن يقْتَصر على جَوَاب أحد الْأَقْسَام إِذا علم أَنه الْوَاقِع للسَّائِل وَيَقُول هَذَا إِذا كَانَ الْأَمر كَذَا وَله أَن يفصِّل الْأَقْسَام فِي جَوَابه وَيذكر حكمَ كلِّ قسم لَكِن

1 / 45