29Adabka Fatwadaآداب الفتوى والمفتي والمستفتيNawaawi - 676 AHالنووي - 676 AHTifaftireبسام عبد الوهاب الجابيDaabacahaدار الفكرDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مGoobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•GobolladaSuuriya•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoالسَّابِعَة لَا يجوز لمن كَانَت فتواه نقلا لمَذْهَب إِمَام إِذا اعْتمد الْكتب أَن يعْتَمد إِلَّا على كتاب موثوقٍ بِصِحَّتِهِ وَبِأَنَّهُ مَذْهَب ذَلِك الإِمَام فَإِن وثق بِأَن أصل التصنيف بِهَذِهِ الصّفة لَكِن لم تكن هَذِه النُّسْخَة مُعْتَمدَة فليستظهر بنسخ مِنْهُ متَّفقة وَقد تحصل لَهُ الثِّقَة من نُسْخَة غير موثوق بهَا فِي بعض الْمسَائِل إِذا رأى الْكَلَام منتظمًا وَهُوَ خَبِير فَطِن لَا يخفى عَلَيْهِ لدربته مَوضِع الْإِسْقَاط والتغيير فَإِن لم يجده إِلَّا فِي نُسْخَة غير موثوق بهَا فَقَالَ أَبُو عَمْرو ينظر فَإِن وجده مُوَافقا لأصول الْمَذْهَب وَهُوَ أهل لتخريج مثله فِي الْمَذْهَب لَو لم يجده مَنْقُولًا فَلهُ أَن يُفْتِي بِهِ فَإِن أَرَادَ حكايته عَن قَائِله فَلَا يقل قَالَ الشَّافِعِي مثلا كَذَا وَليقل وَجدتُّ عَن الشَّافِعِي كَذَا أَو بَلغنِي عَنهُ وَنَحْو هَذَا وَإِن لم يكن أَهلا لتخريج مثله لم يجز لَهُ ذَلِك فَإِن سَبيله النَّقْل الْمَحْض وَلم يحصل مَا يجوز لَهُ ذَلِك وَله أَن يذكرهُ لَا على سَبِيل الْفَتْوَى مُفصِحًا بِحَالهِ فَيَقُول وجدته فِي نُسْخَة من الْكتاب الْفُلَانِيّ وَنَحْوه1 / 41NuqulLa wadaagWeydiiso AI