Adabka Fatwada

Nawaawi d. 676 AH
27

Adabka Fatwada

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

Baare

بسام عبد الوهاب الجابي

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

وعطش وحزن وَفَرح غَالب ونعاس أَو ملل أَو حر مزعج أَو مرض مؤلم أَو مدافعة حَدَث وكل حَال يشْتَغل فِيهِ قلبه وَيخرج عَن حد الِاعْتِدَال فَإِن أفتى فِي بعض الْأَحْوَال وَهُوَ يَرَى أَنه لم يخرج عَن الصَّوَاب جَازَ وَإِن كَانَ مخاطرًا بهَا الْخَامِسَة الْمُخْتَار للمتصدِّي للْفَتْوَى أَن يتبرعَ بذلك وَيجوز أَن يَأْخُذ عَلَيْهِ رزقا من بَيت المَال إِلَّا أيتعين عَلَيْهِ وَله كِفَايَة فَيحرم على الصَّحِيح ثمَّ إِن كَانَ لَهُ رزقٌ لم يجز أَخذ أُجْرَة أصلا وَإِن لم يكن لَهُ رزق فَلَيْسَ لَهُ أَخذ أُجْرَة من أَعْيَان مَنْ يفتيه على الْأَصَح كالحاكم واحتال الشَّيْخ أَبُو حَاتِم الْقزْوِينِي من أَصْحَابنَا فَقَالَ لَهُ أَن يَقُول يلْزَمنِي أَن أفيتك قولا وَأما كِتَابَة الْخط فَلَا فَإِذا اسْتَأْجرهُ على كِتَابَة الْخط جَازَ قَالَ الصَّيْمَرِيّ والخطيب لَو اتّفق أهل الْبَلَد فَجعلُوا لَهُ رزقا من أَمْوَالهم على أَن يتَفَرَّع لفتاويهم جَازَ

1 / 39