Adabka Fatwada

Nawaawi d. 676 AH
22

Adabka Fatwada

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

Baare

بسام عبد الوهاب الجابي

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

فَهُوَ اكْتِفَاء بالمعلوم من الْحَال عَن التَّصْرِيح بِهِ وَلَا بَأْس بذلك وَذكر صَاحب الْحَاوِي فِي الْعَاميّ إِذا عرف حكم حَادِثَة بِنَاء على دليلها ثَلَاثَة أوجه أَحدهَا يجوز أَن يُفْتِي بِهِ وَيجوز تَقْلِيده لِأَنَّهُ وصل إِلَى علمه كوصول الْعَالم وَالثَّانِي يجوز إِن كَانَ دليلها كتابا أَو سنة وَلَا يجوز إِن كَانَ غَيرهمَا وَالثَّالِث لَا يجوز مُطلقًا وَهُوَ الْأَصَح وَالله أعلم

1 / 34