وأما مذهب الإمام أحمد -رحمه الله-: فإن لم يسمع صوت إمامه المشروع دعا، وإن سمع، فهل يؤمن، أو يدعو، أو يخير بينهما، أو يتابعه في الثناء، ويؤمن على دعائه؟ حكي عنه فيه روايات.
قال ابن رجب في ((شرح الفاتحة)) الفصل الخامس: في التأمين على الدعاء في غير الفاتحة: فأما السامع للدعاء والمستمع له، فينبغي أن يؤمن على الدعاء، كما في القنوت.
وقال أصحابنا: يستحب للسامع أن يؤمن أو يدعو، خيروه بينهما.
ثم قال: فأما الداعي نفسه، فقال أصحابنا: لا يؤمن، وقالت طائفة، منهم ابن عطية: يشرع لكل داع أن يؤمن، واستدلوا بحديث: ((اختم بآمين)).
وعن معاذ: أنه كان إذا قرأ آخر البقرة قال: ((آمين)).
قال: وبالقياس على تأمين الإمام على دعاء العامة، وقد دل على استحباب التأمين للمستمع للدعاء أحاديث منها، حديث ارتقى المنبر، فقال: ((آمين)).
Bogga 78