Adab al-Qadi
أدب القاضي
Tifaftire
جهاد بن السيد المرشدي
Daabacaha
دار البشير
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1444 AH
Goobta Daabacaadda
الشارقة
Noocyada
كائِنَّا مَا كَانَ، لَمْ يَسْأَلِ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى تَنْقُصَ مَعْرِفَتُهُ مِنْ قِبَل الْمُدَّعِي، وَإِنِ اذَّعَى الْمُدَّعِي عَبْدًا فِي يَدَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَذَلِكَ.
وكَذَلِكَ إِذَا اذَّعَى أَمَةً أَوْ ثَوْبًا أَوْ عَرَضًا مِنَ الْعُرُوضِ وَأَحْضَرَهُ، سَأَلَ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ دَعْوَى الْمُدَّعِي لِذَلِكَ، وَإِنِ اذَّعَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَلِيس يُخَاصِمُ مَعَهُ، سَأَلَ الْقَاضِي الْمُدَّعِي عَنْ ذَلِكَ وَعَنْ جِنْسِهِ وَعَنْ قِيمَتِهِ كَمْ هِي؟ ثُمَّ يَسْأَلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَدْ شَرَحْنَا هَذَا فِي بَابِ الْيَمِينِ وفَسَّرْنَاهُ، وَكَيْفَ سُؤَالُّ الْقَاضِي الْمُدَّعِي عَنْ دَعْوَاهُ.
٨- بَابُ حَالِ مَا يَجُوزُ للقاضِي أَن يَقْضِيَ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ
قَالَ: وَلَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَجْلِسَ لِلْقَضَاءِ وَهُوَ غَضْبَانُ وَلَا ضَجِرٌ وَلَا جَائِعٌ وَلَا كَظِيظٌ مِنَ الطَّعَامِ، وَيَكُونُ جُلُّوسُهُ عِنْدَ اعْتِدَالِ أَمْرِهِ، وَيَجْعَلُ سَمْعَهُ وَفَهْمَهُ وَقَلْبَهُ إِلَى الْخُصُومِ(١)، وَيُسَوِّي بَيْنَهُمْ فِي الْإِقْبَالِ عَلَيْهِمْ والنَّظَرِ فِي أُمُورِهِمْ.
ولا يُمَازِخُ الْخُصُومَ وَلَا أَحَدَهُمَا(٢)، وَلَا يَضْحَكُ فِي وَجْهِ أَحَدٍ مِنْهُمَا وَلَا يُسَارُّهُ، وَلَا يُومِىُّ إلَيْهِ بِشَيْءٍ دُوْنَ خَصْمِهِ، وَيُسَوِّي بَيْنَهُمَا فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَتَفَقَّدُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَلْزَمُهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ تَفَقَّدُهُ.
وَيَنْبَغِي لِلْكَاتِبِ إِذَا كَتَبَ مَحْضَرًا أَنْ يَكْتُبَ اسْمَ الْمُدَّعِي وَاسْمَ أَبِيهِ وَاسْمَ جَدِّهِ وَكُنْيَتَهُ وَصِنَاعَتَهُ وَقَبِيلَتَهُ أَوْ مَا يُعْرَفُّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي لَا يَعْرِفُهُ حَلَّهُ الْكَاتِبُ، وكَذَلِك الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وكَذَلِك الشُّهُودُ، إلَّا أَنَّهُ يَكْتُبُ مَوَاضِعَ مَنَّازِلِهِمْ
(١) بهامش (خ) قال: بلغ مقابلة مع موثوق به.
(٢) [ق / ١٩] من (خ).
86