80

Adab al-Qadi

أدب القاضي

Tifaftire

جهاد بن السيد المرشدي

Daabacaha

دار البشير

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1444 AH

Goobta Daabacaadda

الشارقة

تَرِكَةِ وَالِدِهِ فُلانٌ. وَصَدَّقَهُ بِذَلِكَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْمَالُ، فَإِن لَمْ يَدَّعَ أَحَدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ -وَرَثَةُ الْمَيِّتِ - هَذَا الْمَالَ، فَهُوَ لِهَذَا الْيَتِيمِ الْمُقَرِّ لَهُ، وَإِنْ حَضَرَ الْوَرَثَةُ وَقَالُوا: هَذَا مَالُ وَالِدِنَا، وَلَمْ نَأْخُذْ نَحْنُ حِصَصَنَا مِنْهُ، فَهُوَ مِيرَاثٌ بَيْنَا جَمِيعًا عَلَى الْحِصَصِ، فَلا يُقْبَلُ قَوْلُ الْقَاضِي وَلَا الأَمِينِ(١) فِي ذَلِكَ، وَهُوَ مِيرَاثٌ بَيْنَهُمْ، وكَذَلِك إِن كَانَتْ ضَيْعَةً أَوْ عَقَارًا أَوْ عَرَضًا مِنْ الْعُرُوضِ، فَالْأَمْرُ فِيهِ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَك بَعْدَ أَنْ يَحْتَاطَ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ لِلْيَتِيمِ(٢)، وَيَسْتَحْلِفَ الْوَرَثَةَ عَلَى مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ كَانَ مَالُ فَضْلٍ عَلَى رَجُل، وَكَانَ الْقَاضِي قَدْ بَيَّنَ سَبَبَ الْمَالِ، وَأَشْهَدَ فِي الصَّكِّ أَنَّهُ لِفُلانِ الْيَتِيمِ، أَصَابَهُ مِنْ تَرِكَةِ وَالِدِهِ فُلانٍ، وَأَنَّ سَائِرَ وَرَثَةِ وَالِدِهِ قَدْ اسْتَوْفَوْا حِصَصَهُمْ فَإِنَّ هَذَا الْمَالَ لِلْيَتِيمِ دُونَ الوَرَثَةِ؛ لِأَنَّ إِشْهَادَ الْحَاكِمِ أَنَّهُمْ(٣) قَدْ اسْتَوْفَوْا حُقُوقَهُمْ مِنْ تَرِكَةِ وَالِدِهِمْ مِنَ الْمَالِ، حَكَمَ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي أَشْهَدَ أنَّ هَذَا الْمَالَ لِفُلانٍ الْيَتِيمِ، وَلَمْ يَقُلْ: مِنْ تَرِكَةِ وَالِدِهِ. فَهُوَ لِلْيَتِيمِ، وَإِنِ ادَّعَى الْوَرَثَةُ حُقُوقَهُمْ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَى أنْ يَبْلُغَ الْيَتِيمُ، فَيُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ، فَإِنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ لَزِمَهُ.

وَأَمَّا الضِّيَاعُ الْمَوْقُوفَةُ [ق/٧ب] الَّتِي عَلَى أَيْدِي الْأُمَنَاءِ، فَإِنَّ الْقَاضِي الْمَعْزُولَ إِنْ كَانَ قَالَ: ضَيْعَةُ كَذَا وكَذَا تَثْبُتُّ عِنْدِي بِشَهَادَةِ شُهُودٍ أنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ وَقَفَهَا عَلَى كَذَا وَكَذَا، وَحَكَمْتُ بِذَلِكَ ووضَعْتُهَا عَلَى يَدَيْ فُلانٍ، وَأَمَرْتُهُ بِإِنْفَاذِ غَلَّاتِهَا فِي الْوُجُوهِ الَّتِي سَبَّلَهَا فِيهِ الْمَوْقُوفُ، وَصَدَّقُهُ بِذَلِكَ الْأَمِينُ الَّذِي ذَلِكَ عَلَى يَدَيْهِ، فَإِنْ أَقَرَّ وَرَثَةُ ذَلِكَ هَذَا الْمَوْقُوفِ بِذَلِكَ وَصَدَّقُوا الْقَاضِي فِيمَا قَالَ، أَنْفَذَ

(١) في (ك): الْأَمِيرِ. والمثبت من (خ).

(٢) [ق / ٦ ب] من (خ).

(٣) في (خ): أنه.

76