415

Adab al-Qadi

أدب القاضي

Tifaftire

جهاد بن السيد المرشدي

Daabacaha

دار البشير

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1444 AH

Goobta Daabacaadda

الشارقة

وكَذَلِكَ كُلُّ وَارِثٍ إِلَّا الأَبِ وَالأُمَّ وَالجَدِّ أَبَا الأَبِ فَإِنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ يُجْبَرَ هَؤُلاءِ عَلَى جَمِيعِ النَّفَقَةِ.

قَالَ: قَالَ شَرِيكٌ: المُعْسِرُ بِمَنْزِلَةِ المَيِّتِ.

٤٦٤ - أَبُو هِشَامٍ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: لَا تُعْطِ زَكَاتَكَ مَنْ تُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيهِ (١).

٤٦٥ - أَبُو هِشَامٍ، عن يحيى، عن الحَسَنِ قال: يُجْبَرُ الوَارِثُ على نَفَقَةِ مَنْ يَرِثُهُ وَإنْ كانَتْ بِهِ قُوَّةٌ علَى العَمَلِ إِذْ كَانَ لَا يُحْسِنُ بِمِثْلِهِ العَمَلَ (٢).

٤٦٦ - أبو هِشَامٍ، عَنْ وَكِيعٍ، عنْ سُفْيانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قال: يُجْبَرُ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَلَى النَّفَقَةِ (٣).

٤٦٧ - أبو هِشَامٍ، عَنْ أبي خالدٍ الأَحْمَرَ، عَن يَحيَى، عنِ ابنِ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عنْ إِبراهِيمَ قَالَ: يُجْبَرُ ذُو الرَّحِمِ المَحْرَمِ عَلَى نَفَقَةِ ذِي رَحِمِهِ إذَا كَانَ يَحْرُمُ عَلِيهِ نِكَاحُهُ (٤).

٤٦٨ - أبو هِشَامٍ، عنْ يَحيَى، عنِ الحَسَنِ بنِ ثَابتٍ، عن أبي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَن إِبراهِيمَ قَالَ: يُجْبَرُ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَلَى النَّفَقَةِ (٦).

(١) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.

(٢) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.

(٣) أخرجه أبو يوسف في (الآثار) [٧٢٦]، ومحمد بن الحسن في (الآثار) [٧٠٤].

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [١٩١٨٠] عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: يُجْبَرُ كُلَّ ذِي مَحْرَم عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى مَحْرَمِهِ.

(٥) [ق / ١٨٢] من (خ).

(٦) أخرجه ابن أبي العوام في (فضائل أبي حنيفة) [٣٣٨].

411