Adab al-Qadi
أدب القاضي
Tifaftire
جهاد بن السيد المرشدي
Daabacaha
دار البشير
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1444 AH
Goobta Daabacaadda
الشارقة
Gobollada
•Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Khalifada Ciraaq, 132-656 / 749-1258
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Adab al-Qadi
Abu Bakr al-Khassaf (d. 261 / 874)أدب القاضي
Tifaftire
جهاد بن السيد المرشدي
Daabacaha
دار البشير
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1444 AH
Goobta Daabacaadda
الشارقة
كَسْبِهِم فَضْلُ عَنْ نَفَقَتِهِم وَلَا(١) يَحْتَاجُونَ إِلَى نَفَقَةِ أَبِيهِم، وَالأَبُّ مُسْتَغْنِ عَنْ كَسْبِهِم فَإِنَّ الْقَاضِي يَأْمُرُّ الأَبَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الفَضْلِ مِنْ كَسْبِهِم عَلَى نَفَقَتِهِم فَيَحْتَفِظُ بِهِ لَهُمْ وَيَحْبِسُهُ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ كَانَ الأَبُّ مُبَذِّرًا لَا يُؤْمَنُ عَلَى ذَلِكَ أُمِرَ مَنْ يَجْمَعُ ذَلِكَ لَهُمْ وَيَحْفَظُ عَلَيهِم، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُم مُطَلَّقَةً وَقَدْ خَرَجَتْ مِنَ العِدَّةِ فَاحْتَاجَتْ إِلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ كَسْبٍ وَلَدِهَا فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا، فَأَّمَّا الْوَلَدُ الإِنَاثُ فَنَفَقَتْهُمْ عَلَى الأَبَوَينِ جَمِيعًا؛ عَلَى الأُمَّ الثُّلُثُ، وَعَلَى الأَبِ الثُّلْثَانِ، وَكَذَلِكَ الوَلَدُ الذَّكَرُ إِذَا كَانَ بِهَ زَمَانَةً، وَقَدْ بَلَغَ فَنَفَقَتُهُ عَلَى أَبَوَيِهِ عَلَى الأُمَّ الثُّلُثُ، وَعَلَى الأَبِ الثّلُثَانِ، فَإِذَا كَبِرَ الوَلَدُ غُلامًا كَانَ أَوْ جَارِيَةً فَنَفَقَتُهُ عَلَى أَبَوَيهِ أَثْلاثًا عَلَى مَا فَسَّرْنَا.
٤٥٦- قَالَ: حَدَّثَنَا [ق/٩٨أ] أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِي قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ صَالِحٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بنِ طَرِيفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ مُسْلِمٍ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ زَيدِ بنِ ثَابِتٍ قَالَ: يُجْبَرُ كُلَّ وَارِثٍ بِقَدْرِ مَا يَرِثُ(٢).
٤٥٧- أَبُو دَاوُدَ الطَّلِيسِي، عَنْ هِشَامِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ أَخِيهِ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا(٣).
٤٥٨- حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ: قَالَ يَحْيَى: قَالَ الحَسَنُ بنُ صَالِحٍ: لَا يُجْبَرُّ عَلَى
(١) [ق / ٨١ ب] من (خ).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [١٩١٦٢] عن زيد بن ثابت بلفظ: إِذَا كَانَ عَمٌّ وَأَمِّ، فَعَلَى الْأُمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا، وَعَلَى الْعَمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [١٩١٨٤].
409