367

Adab al-Qadi

أدب القاضي

Tifaftire

جهاد بن السيد المرشدي

Daabacaha

دار البشير

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1444 AH

Goobta Daabacaadda

الشارقة

وَقَالَوا فِي الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ الَّتِي قَدْ أَدْرَكَتْ يُزَوِّجَهَا أَبُوهَا أَوْ غَيْرُهُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَأَبُوهَا مَيِّتُ بِغَيْرِ إِذْنِهَا أَنَّ الأَمْرَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهَا، فَإِنْ بَلَغَهَا فَسَكَتَتْ فَالنِّكَاحُ(١) جَائِزْ عَلَيْهَا، وَإِنْ هِيَ رَدَّتْ ذَلِكَ فَهُوَ مَرْدُودٌ وَلَا يَجُوزُ النِّكَاحُ إلَّا بِرِضَاهَا، وَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَبْلَ أنْ يَبْلُغَهَا النِّكَاحُ لَمْ يَتَوَارَثَا.

وَلا يَنْبَغِي لِلْأَبِ وَلَا لِغَيْرِهِ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ أَنْ يُزَوِّجَ جَارِيَةً بِكْرًا وَلَا ثَّيِّبًا إلَّا بِإِذْنِهَا، فَإِنِ اسْتَأْذَنَهَا [ق/٨٦أ] وَكَانَتْ بِكْرًا فَسَكَتَتْ فَهُوَ رِضًا وَيُزَوِّجُهَا، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَلا يَكُوْنُ سُكُوتُهَا إِذْنًا فِي تَزْوِيجِهَا، وَلَا يَكُوْنُ الْإِذْنُ إلَّا بِلِسَانِهَا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَكُلُّ امْرَأَةٍ وُطِئَتْ بِنِكَاحِ جَائِزٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ شُبْهَةٍ فَوَجَبَ لَهَا مَهْرٌ فَهِيَ ثَيِّبٌ، وَلَا يَكُوْنُ رِضَاهَا إلَّا بِلِسَانِهَا، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا أَذْهَبَ عُذْرَتَهَا وَثْبَةٌ أَوْ فَسَادُ حَيْضٍ أَوْ شَيْءٌ أَصَابَهَا أَوْ رَمْيَةٌ أَوْ رَجُلٌ فَجَرَ بِهَا مُطَاوِعَةً أَوْ مُسْتَكْرَهَةً فَإِنَّهَا فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ بِمَنْزِلَةِ الْبِكْرِ، وَسُكُوتُهَا رِضَاهَا.

وَقَالَ زُفَرُ وَأَبُو يُوسُفَ مِثْلَ ذَلِكَ، إلَّا فِي الَّتِي تُجَامَعُ بِفُجُورٍ مُطَاوِعَةً أَوْ مُسْتَكْرَهَةً فَإِنَّ هَذِهِ بِمَنْزِلَةِ الثَّيِّبِ وَلَا يَكُوْنُ سُكُوتُهَا رِضَاهَا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ رَجُل بِغَيْرِ إِذْنِ الْوَلِيِّ، أَوْ زَوَّجَهَا رَجُلٌ غَيْرُ وَلِيِّهَا بِإِذْنِهَا كَانَ النِّكَاحُ جَائِزًا، وَلَمْ يَكُنْ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَرِثَهُ الآخَرُ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي إِنْ رَفَعَ إِلَيْهِ الْوَلِيُّ ذَلِكَ أَنْ يُبْطِلَ هَذَا النِّكَاحَ إِذَا كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ بِشُهُودٍ وَكَانَ الزَّوْجُ كُفُؤًّا لَهَا.

قَالَ: وَإِنْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا غَيْرَ كُفُؤٍ لَهَا فَلِلْوَلِيِّ أنْ يُخَاصِمَ فِي هَذَا

(١) [ق / ٧١ ب] من (خ).

363