232

Adab al-Qadi

أدب القاضي

Tifaftire

جهاد بن السيد المرشدي

Daabacaha

دار البشير

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1444 AH

Goobta Daabacaadda

الشارقة

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى بُسْتَانًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَوْ أرْضًا فِيهَا نَخْلٌ أَوْ شَجَرٌ فِي ذَلِكَ ثَمَرٌ وَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً أَنَّ ذَلِكَ لَهُ وسَأَلَ الْقَاضِيْ أنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ حَتَّى يَسْأَلَ عَنِ الشُّهُودِ وَقَالَ: لَا آمَنُ أَنْ يَسْتَهْلِكَ هَذَا الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ الْغَلَّةَ وَالثَّمَرَةَ الَّتِي فِي ذَلِكَ وَيَحْلِفُ (١) لِي عَلَيْهِ وَيُنْقِصُ مِنْ قِيمَتِهِ، فَإِنَّ الْقَاضِي يَجْعَلُ ذَلِكَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ إِلَى أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الشُّهُودِ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ وَهِيَ فِي يَدَي رَجُلٍ (٢) يَدَّعِي أَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَالرَّجُلُ يُصَدِّقُهَا بِذَلِكَ، فَأَقَامَ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّهَا امْرَأَتُهُ وَالْقَاضِي لَا يَعْرِفُ الشُّهُودَ، فَإِنَّ الْقَاضِي يُعَدِّلُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ إِذَا سَأَلَ ذَلِكَ الرَّجُلَ الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ؛ لِأَنَّهَا مَعَ رَجُلٍ يُقِرُّ بِأَنَّهَا امْرَأَتُهُ وَيَزْعُمُ أنَّ وَطْنَهُ إِيَّاهَا حَلَالٌ.

وَلَوْ غَابَ رَجُلٌ عَنْ امْرَأَتِهِ فَزَوَّجَتْ زَوْجًا آخَرَ ثُمَّ قَدِمَ فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ وسَأَلَ الْقَاضِي أَنْ يُعَدِّلَهَا فَإِنَّهُ يُعَدِّلُهَا؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ الثَّانِي عِنْدَنَا فَاسِدٌ.

وكَذَلِكَ امْرَأَةٌ مَعَ رَجُلٍ ادَّعَتْ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا نِكَاحًا فَاسِدًا وأَقَامَتْ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ يَزْعُمُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا نِكَاحًا صَحِيحًا فَإِنَّهُ يُعَدِّلُهَا.

وكَذَلِكَ رَجُلٌ ادَّعَى أَمَّةً فِي يَدَيْ رَجُلٍ فَقَالَ: بِعْتُهَا مِنْ هَذَا الَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ بَيْعًا فَاسِدًا. وأقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً، وَقَالَ الَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ: اشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ شِرَاءً صَحِيحًا. أَوْ قَالَ: هِيَ جَارِيَتِي وَلَمْ أَشْتَرِهَا. فَإِنَّ الْقَاضِي يُعَدِّلُهَا؛ لِأَنَّ نِكَاحَهَا لَا يَحِلُّ لَهُ إِن كَانَ الشِّرَاءُ فَاسِدًا.

(١) [ق / ٤٠ ب] من (خ).

(٢) في (ك): وهي مع رجل. والمثبت من (خ).

228