160

Adab al-Qadi

أدب القاضي

Tifaftire

جهاد بن السيد المرشدي

Daabacaha

دار البشير

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1444 AH

Goobta Daabacaadda

الشارقة

١٩٣- مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ مِثْلَهُ(١).

١٩٤- مُعَاذُ بنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ طَاوُوس(٢)، عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: شُهُودِي غُيَّبٌ فَلْيَحْلِفْ خَصْمِي. قَالَ: فَيَحْلِفُ، ثُمَّ جَاءَ بِالشُّهَدَاءِ، فَالشُّهَدَاءُ أَحَقُّ مِنْ يَمِينِهِ الْكَاذِبَةِ(٣).

١٩٥- مُعَاذٌ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحَ قَالَ: كَانَ إِذَا اسْتُحْلِفَ الرَّجُلُ قَالَ لِخَصْمِهِ: إنْ أَتَيْتَنِي بِبَيِّنَةٍ فَالْبَيِّنَةُ أَحَقُّ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ(٤).

١٩٦- مُعَاذٌ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ شُرَيْحِ: أَنَّهُ كَانَ يَقْبَلُ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْجُحُودِ(٥).

اللهُ عَنْهُ وَشُرَيْحِ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللهُ.

وفي (معرفة السنن والآثار) [٢٠٠٧٤] له قال عن الشافعي: وحَكَى في موضع آخر عن بعض العراقيين أنه قال: بلغنا عن عمر بن الخطاب، وشريح، أنهما كانا يقولان: اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة.

والمعنى: أي: إذا حلف المدعى عليه اليمين ثم أقام المدعي البينة العادلة قبلت بينته وردت يمين المدعى عليه لأنه قد تبين كذبها بإقامة البينة العادلة.

(١) تقدم تخريجه.

(٢) [ق / ٢٣ ب] من (خ).

(٣) تقدم تخريجه.

(٤) تقدم تخريجه.

(٥) أخرجه وكيع الضبي في (أخبار القضاة) [٣١٠/١]. وفي (مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه) رواية الكوسج [٤١٤١/٨] بلفظ: إن شريحا كان لا يقبل البينة بعد الجحود.

156