151

Adab al-Qadi

أدب القاضي

Tifaftire

جهاد بن السيد المرشدي

Daabacaha

دار البشير

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1444 AH

Goobta Daabacaadda

الشارقة

وَصَفْنَا إِذَا ثَبَتَ الْمِلْكُ لِأَحَدِهِمَا بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ يَمِينٌ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي أَنَّ ذَلِكَ صَارَ لَهُ مِنْ قِبَل الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ، فَإِذَا أَقَرَّ أَنَّهُ لِأَحَدِهِمَا فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ لِلْآخَرِ، وكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ وادَّعَى الْآخَرُ أَنَّهُ ارْتَهَنَهُ مِنْهُ بِأَلْفِ دِرْهَم، أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ بِأَلْفِ دِرْهَم، فَسَأَلَهُ الْقَاضِي فَأَقَرَّ بِهِ لِأَحَدِهِمَا، فَقَالَ صَاحِبُ الْمُشْتَرَى: حَلِّفْهُ لِي. فَإِنَّهُ يُحَلِّفُهُ لَهُ، فَإِنْ أَقَرَّ لَهُ بِالشِّرَاءِ كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ صَبَرَ حَتَّى يَفْتَكَهُ مِنَ الرَّهْنِ، أَوْ يَنْقُضَ الْإِجَارَةَ، وَإِنْ شَاءَ نَقَضَ الْبَيْعَ.

وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ أَوَّلًا لِصَاحِبِ الشِّرَاءِ فَقَالَ المُرْتَهِنُ أو المُسْتَأْجِرُ: حَلِّفْهُ لِي. لم يَكُنْ عَلَيهِ في ذلك يَمِينٌ؛ لأنَّ المِلْك قَدْ ثَبَتَ لِصَاحِبِ الشِّرَاءِ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَا مُدَّعيَيْنِ لِلْإِجَارَةِ فَأَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يُحَلَّفْ لِلْآخَرِ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَدَّمَ رَجُلًا إِلَى الْقَاضِي، وَادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ هَذَا اشْتَرَى الدَّارَ الَّتِي فِي كَذَا، مَوْضِعِ كَذَا، حَدُّهَا الْأَوَّلُ وَالرَّابِعُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَأَنَا شَفِيعُهَا بِدَرَى مِلَاصِقِهَا، فَقَالَ الْقَاضِي لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ: مَا تَقُولُ فِيمَا يَدَّعِي؟ فَقَالَ: هَذِهِ الدَّارُ فِي يَدِي لِابْنِي هَذَا الطِّفْلِ. قَالَ: فَقَدْ لَزِمَتْهُ إِقْرَارَهُ لابْنِهِ بِالدَّارِ. فَإِنْ قَالَ السَّمِيعُ: حَلَّفْهُ مَا أَنَا شَفِيعُهَا، فَإِنَّمَا أَقَرَّ بِهَا لِابْنِهِ عَنْ حَقِّي، فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِالشِّرَاءِ بَعْدَ إِقْرَارِهِ أَنَّهَا لِابْنِهِ، لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ، وَمَوْقِفُ خَصْمٍ عَنْ ابْنِهِ، إِنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً عَلَى الشِّرَاءِ كَانَ الْأَبُ خَصْمًا.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَدَّمَ رَجُلًا إِلَى الْقَاضِي فَقَالَ: إِنَّ فُلَانَ الْمَيِّتَ أَوْصَى [ق/ ٢٥ب] إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الوَلِيِّ، وَسَأَلَ الْقَاضِي أَنْ يَسْأَلَ الْوَصِيَّ عَنْ دَعْوَاهُ هَذِهِ، وَأَن يُحَلِّفَ عَلَى ذَلِكَ، إِنْ جَحَدَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا يَمِينَ عَلَى الْوَصِيِّ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ هَذَا وَصِيًّا مَعَهُ بِإِقْرَارِهِ، وَلَا يُسْأَلُهُ الْقَاضِي عَنْ ذَلِكَ، وَيَقُولُ لَهُ:

147