============================================================
الأرمني أو التركي الذي من صفته كيت وكيت ، وأن قيته كذا وكذا ، وأنه في يد هذا الحاضر على سبيل الغصب والغدوان، وأنه يطلب تسلمه منه، ويسأل القاضي آمره بتسليه إليه ، وجوابه عن دعواه، فالقاضي(1) يقول للمدعى عليه : ما تقول في دعواه؛ فيجيبه بالإنكار، فيقيم المدعي البينة.
فهذا المدعى عليه [46 /1] المجيب يسمى مديرا ، مشتقأ من أن بجوابه دارت القضايا عند الحكام ، إذ لولا جواب المدعى عليه لما سمع من المدعي دعوى لا على مدعى عليه واصطلح الحكام عليه مع ما فيه من كذب المدعي، وكذب المدعى عليه، وعلم القاضي بذلك: لكن قيل : إن القاضي حسين قال : هذا كذب محطوط (2). إذ غلم أن القصد منه التوصل إلى إثبات الحقوق بما لا ضرر فيه، ولا مقصود منه إلا ترويج إثبات الأحكام(2) ، والتسجيل على الحكام .
284 - وعندي في هذا نظر ظاهر، إذ يمكن التخلص من هذا الكذب الذي لا ضرر في تركه وارتكابه ، ولا حاجة إليه لإخافة به (4)، ولا ما دونها ، وهو أن يكلف المدعي إحضار المدعى عليه، إن كان حاضرا مقدورا على احضاره، وإن كان غائبا فللمدعي طرق في استعلام الغائب المستولي على ملكه، وكشف حاله واستخبار اسمه ونسبه، فإذا حصل علمه بذلك، ادعى عليه حقيقة ، وخلص من التورط في الكذب .
(1) في نسخة ف : فللقاضي أن (2) قال الشيخ قليوي في (حاشيته :4 /208) : " وجاز إنكار مخر، وإن كان كذبا ، للمصلحة : وانظر: الروضة: 125/21 (3) في نسخةف : الحقوق.
(4) في نسخة ف : لا جافة، وقد تكون الكلمة : لإجابة ، أي لإجابة الدعوى.
أدب القضاء (19)
Bogga 289