١٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا نَقْعُدُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ بِالْغَدَوَاتِ، فَإِذَا قَامَ إِلَى بَيْتِهِ لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى دَخَلَ بَيْتَهُ، فَقَامَ يَوْمًا، فَلَمَّا بَلَغَ وَسَطَ الْمَسْجِدِ أَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ احْمِلْ لِي عَلَى بَعِيرَيَّ هَذَيْنِ، فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ مِنْ مَالِكَ وَلَا مِنْ مَالِ أَبِيكَ وَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ، فَحَمَّرَ رَقَبَتَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، لَا أَحْمِلُ لَكَ حَتَّى تُقِيدَنِي» قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ دَعَا رَجُلًا فَقَالَ: «احْمِلْ لَهُ عَلَى بَعِيرَيْهِ، عَلَى بَعِيرٍ شَعِيرًا، وَعَلَى بَعِيرٍ تَمْرًا» . وَرَوَاهُ أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ، وَزَادَ فِيهِ: ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: انْصَرِفُوا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ. وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَرَأَيْتَ إِنْ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمْ يُقْرِنِي وَلَمْ يُضَيِّفْنِي، ثُمَّ مَرَّ بَعْدَ ذَلِكَ، أَقْرِيهِ أَمْ أَجْزِيهِ؟ قَالَ: اقْرِهِ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، فَذَكَرَهُ. وَرُوِّينَا عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا أَنَّهُ قَالَ: «عُدْ مَنْ لَا يَعُودُكَ، وَأَهْدِ لِمَنْ لَا يُهْدِي لَكَ»
1 / 58