Ada Ma Wajaba
كتاب أداء ما وجب من بيان الوضاعين في رجب
Baare
محمد زهير الشاويش
Daabacaha
المكتب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى ١٤١٩ هـ
Sanadka Daabacaadda
١٩٩٨ م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ada Ma Wajaba
Ibn Dihya Jumayyil Kalbi d. 633 AHكتاب أداء ما وجب من بيان الوضاعين في رجب
Baare
محمد زهير الشاويش
Daabacaha
المكتب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى ١٤١٩ هـ
Sanadka Daabacaadda
١٩٩٨ م
(١) قلت: هو في حكم المرفوع عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر العلماء، وقد حكى الخلاف فيه الخطيب في "الكفاية" (ص ٤٢٠- ٤٢١) ثم قال: "والقول الأول أولى بالصواب. والدليل عليه أن الصحابي إذا قال: أمرنا بكذا، فإنّما يقصد الاحتجاج لإثبات شرع، وتحليل وتحريم، وحكم يجب كونه مشروعًا. وقد ثبت أنه لا يجب بأمر الأئمة والعلماء تحليل ولا تحريم إذا لم يكن ذلك أمرًا عن الله ورسوله، وثبت أن التقليد، لهم غير صحيح، وإذا كان كذلك لم يجز أن يقول الصحابي "أمرنا بكذا" أو "نهينا عن كذا" ليخبر بإثبات شرع ولزوم حكم في الدين وهو يريد أمر غير الرسول، ومن لا يجب طاعته، ولا يثبت شرع بقوله، وأنه متى أراد أمر من هذه حاله، وجب تقييده له بما يدل على أنه لم يرد أمر من يثبت بأمره شرع، وهذه الدلالة بعينها توجب حمل قوله من السنة كذا على أنها سُنّة الرسول ﷺ. (ن) .
1 / 126