Ad-Durar Ath-Thariyyah min al-Fatawa al-Baziyah
الدرر الثرية من الفتاوى البازية
Daabacaha
دار العاصمة
Noocyada
س: ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة (^١)؟
ج: هذا فيه تفصيل: إن كان شعرًا عاديًا فلا يجوز أخذه؛ لحديث (لعن رسول الله ﷺ النامصة والمتنمصة) الحديث.
والنمص: هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين.
أما إن كان شيئًا زائدًا يعتبر مثله تشويها للخلقة؛ كالشارب، واللحية، فلا بأس بأخذه ولا حرج؛ لأنه يشوه خلقتها ويضرها، ولا يدخل في النمص المنهي عنه.
س: أرجو بيان كيفية الوضوء والصلاة على ضوء ما ثبت عن النبي ﷺ؛ لشدة الحاجة إلى ذلك جزاكم الله خيرا (^٢)؟
ج: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على أنه كان في أول الوضوء يغسل كفيه ثلاثا مع نية الوضوء، ويسمي؛ لأنه المشروع، وروي عنه ﷺ من طرق كثيرة أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».
فيشرع للمتوضئ أن يسمي الله في أول الوضوء، وقد أوجب ذلك بعض أهل العلم مع الذكر، فإن نسي أو جهل فلا حرج، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات، ويغسل وجهه ثلاثا، ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاثا، يبدأ باليمنى ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاث مرات، يبدأ باليمين، وإن اقتصر على مرة أو مرتين فلا بأس؛ لأن النبي صلى الله عليه
_________
(^١) ج ١٠ ص ٥١
(^٢) ج ١٠ ص ٩٨
1 / 59