278

Aclam Muwaqqiciinta

إعلام الموقعين عن رب العالمين

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

Noocyada

Usulul Fiqh
وقال عبد الله بن مسعود ــ وقد سئل عن المفوِّضة ــ: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأً فمنِّي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريء (^١).
وقال ابن أبي خَيْثَمة: ثنا أبي، ثنا محمد بن خازم، عن الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود قال: من عرض له منكم قضاءٌ فَلْيقضِ بما في كتاب الله. فإن لم يكن في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيُّه ﷺ. فإن جاءه أمرٌ ليس في كتاب الله ولم يقضِ فيه (^٢) نبيُّه ﷺ فليقضِ بما قضى به الصالحون. فإن جاءه أمر ليس في كتاب [٣٤/ب] الله، ولم يقضِ به نبيُّه، ولم يقض به الصالحون؛ فليجتهد رأيَه. فإن لم يُحسِنْ فليقُمْ ولا يَسْتَحْيِ (^٣).
وذكر سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعتُ ابنَ عباس إذا سئل عن شيء، فإن كان في كتاب الله قال به. وإن لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله ﷺ قال به. فإن لم يكن في كتاب الله، ولا عن

(^١) تقدَّم تخريجه قريبًا.
(^٢) ت، ف: "به".
(^٣) "جامع بيان العلم" (١٥٩٩). ورواه الدارمي (١٧٣) من طريق جرير عن الأعمش، لكنه لم يَسُقْ لفظَه. ورواه ابن حزم في "الإحكام" (٦/ ٢٨) من طريق ابن أبي شيبة، عن ابن أبي زائدة، عن الأعمش به. وقد قصّر به المسعودي، فرواه عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٥٢٩٥)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٤٩٤)؛ من طرق عن المسعودي به.

1 / 133