211

Aclam Muwaqqiciinta

إعلام الموقعين عن رب العالمين

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

Noocyada

Usulul Fiqh
وقدَّم الشافعيُّ خبر تحريم صيد وَجٍّ (^١)، مع ضعفه على القياس. وقدَّم خبرَ جواز الصلاة بمكة في وقت النهي (^٢)، مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد. وقدَّم في أحد قوليه حديثَ "من قاء أو رعَف فليتوضَّأ، وَلْيَبْنِ على صلاته" (^٣) على القياس، مع ضعف الخبر وإرساله. وأما مالك فإنه يقدِّم الحديثَ المرسل والمنقطع والبلاغات وقولَ الصحابي على القياس. فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نصٌّ، ولا قول [١٧/أ] الصحابة أو واحد منهم، ولا أثر مرسل أو ضعيف= عدَلَ إلى الأصل الخامس، وهو القياس، فاستعمله للضرورة. وقد قال في "كتاب الخلال": سألتُ الشافعيَّ عن القياس، فقال: إنما (^٤)

(^١) رواه أبو داود (٢٠٣٢). ويُنظر: "العلل" للدارقطني (٢/ ١٥٠ - ١٥١)، و"زاد المعاد" (٣/ ٤٤٤). (^٢) رواه أحمد (٢١٤٦٢)، وابن خزيمة (٢٧٤٨) ــ وشكّك في اتصاله ــ، والطبراني في "الأوسط" (٨٤٧)، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ٢٢٤، ٩/ ١٨٧)، والدارقطني (١٥٧١، ٢٦٣٦)، والبيهقي في "السنن الكبير" (٢/ ٤٦١، ٤٦٢)، من حديث أبي ذر مرفوعا، وسنده ضعيف منقطع. ويُنظَر: "تنقيح التحقيق" (٢/ ٣٧١ - ٣٧٤)، و"البدر المنير" (٣/ ٢٧٣ - ٢٧٨). (^٣) رواه ابن ماجه (١٢٢١) بسند منكر مُعلّ، ولا يصح الحديث من جميع طرقه. ويُنظر: "السنن" (٥٦٣ - ٥٧٣)، و"العلل" (١٤/ ٣٦١)، كلاهما للدارقطني، و"الإمام" لابن دقيق العيد (٢/ ٣٤٣ - ٣٤٦، ٣٥٤ - ٣٥٨). (^٤) "إنما" ساقط من ت.

1 / 66