Abu Hurayra
أبو هريرة راوية الإسلام
Daabacaha
مكتبة وهبة
Lambarka Daabacaadda
الثالثة، 1402 هـ - 1982
حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، قال ابن المسيب: إن أبا هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة» (1).
وواضح في هذا النهي عن الحلف من أجل إنفاق السلعة وبيعها.
حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن عبد الرحمن، حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى» (2) قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية.
حدثنا سليمان أبو الربيع، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» (3).
...
4 - مما رواه الإمام مسلم:
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن العلاء الهمداني - واللفظ ليحيى -، (قال يحيى: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا) أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب
Bogga 142