Abu Hanifa iyo Qiimaha Bani'aadamnimada ee Mad-habkiisa

Maxamed Yuusuf Muuse d. 1383 AH
70

Abu Hanifa iyo Qiimaha Bani'aadamnimada ee Mad-habkiisa

أبو حنيفة والقيم الإنسانية في مذهبه

Noocyada

12 (11)

ويجيز أبو حنيفة وأصحابه شراء شيء لم يره المشتري، ويكون له حينئذ الخيار في إمضاء البيع أو فسخه. ولا يرى الشافعي وغيره من الفقهاء الآخرين صحة هذا العقد أصلا.

والأحناف يروون في هذا: أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: «من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه؛ إن شاء أخذه، وإن شاء تركه.»

كما يحتجون أيضا بما روي في ذلك من أن عثمان بن عفان باع أرضا له بالبصرة من طلحة بن عبيد الله، فقيل لطلحة: إنك قد غبنت. فقال: لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره. وقيل لعثمان: إنك قد غبنت. فقال: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أره. فحكما بينهما جبير بن مطعم، فقضى بالخيار لطلحة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير، فكان إجماعا.

13 (12)

والفقهاء على اتفاق في عدم جواز أن يبيع من اشترى شيئا منقولا ذلك الشيء قبل أن يقبضه ممن اشتراه منه؛ ولكنهم اختلفوا في جواز بيع العقار قبل قبضه من بائعه الأول، فيرى أبو حنيفة جوازه. ويرى الشافعي عدم جوازه.

والشافعي ومن معه يستدلون بأحاديث وردت في المسألة، ومنها ما وري أن حكيم بن حزام قال للنبي

صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها، وما يحرم علي؟ قال: «إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه.»

14

وهنا يرى الأحناف أن المراد بهذا الحديث هو السلعة المنقولة لا العقار، بدليل أن ذلك جاء صريحا في الأحاديث الأخرى التي وردت في المسألة، ومن هذه الأحاديث ما جاء في الصحيحين أن رسول الله

Bog aan la aqoon