Abu Hanifa iyo Qiimaha Bani'aadamnimada ee Mad-habkiisa
أبو حنيفة والقيم الإنسانية في مذهبه
Noocyada
والخطب هنا يسير؛ فإن الشيء أو العمل الواحد يتغير من حال إلى حال، أو من زمن إلى زمن، فيتغير لذلك حكمه، وقد رأينا كثيرا من هذا فيما كان من صنيع سيدنا عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة والتابعين.
18
والإشعار، وهو موضع الحديث هنا، قد يكون برفق كما كان يصنع الرسول
صلى الله عليه وسلم
الذي غرس الله في قلبه الكبير الرحمة بالإنسان والحيوان معا، فيكون إذا من سننه الشريفة، وقد يكون أحيانا بعنف، فيكون مثلة بالحيوان ينبغي أن ينهى عنها، فلعل أبا حنيفة قال عنه «إنه مثلة» ويريد به ما كان في زمنه.
على أن السيدة عائشة رضي الله عنها تركته، كما خير سيدنا ابن عباس رضي الله عنه بين فعله وتركه.
وكذلك، ليس للمجتهد أن يتسارع إلى قبول النقل والعمل به إلا بعد تصفح العلل والأسباب، وأقصى ما يرمى به المجتهد حين يخالف حديثا في مسألة ما، أن يقال: لم يبلغه الحديث، أو بلغه من طريق لم يرضه. (6)
وهذه مسألة من مسائل القانون المدني في القانون الوضعي، وتدرس في الفقه الإسلامي فيما يصح أن نسميه قانون المرافعات، وهذا هو موضعها في رأينا؛ لأنها مسألة الاكتفاء بشاهد واحد، ويمين المدعي لإثبات دعواه، ولا يطلب إثبات الدعاوى إلا بعد رفعها للقضاء.
وفيها يروي ابن أبي شيبة أحاديث وآثارا تدل على جواز إثبات دعوى المدعي بشاهد واحد ويمين الطالب، ثم ذكر بعدها أن أبا حنيفة قال: لا يجوز ذلك.
وقد عني الشيخ الكوثري في هذه المسألة، ببيان ما في هذه الأحاديث والآثار من علل في طرقها تجيز عدم الأخذ بها، وتجعلها لا حجية فيها.
Bog aan la aqoon